أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 58
المادة 58 – اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما.
المادة 58
المادة 58 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 2 – والالتزام اما ان يكون مدنياً او طبيعياً. 3 – والالتزام الطبيعي هو ما لا يجبر المدين على الوفاء به، ولكن اذا وفاه اختياراً صح الوفاء ولا يعتبر تبرعاً. 4 – وتعتبر التزامات طبيعية الواجبات الادبية التي يقرر القانون نفاذها.
المادة 58
المادة 58 – أولاً: لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة المجلس إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرأً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه. ثانياً: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهام التي تستوجب ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
المادة 58
المادة 58 اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره . ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 . ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .
المادة 58
المادة (58): یهكهم: دامهزراندنی فهرمانبهر و كارمهندان بهشێوهی گرێبهست بۆ راییكردنی كارهكانی سهندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژهكانیان بهشێوهیهك مهرجهكانی دامهزراندن و مووچه و بنهماكانی بهرزكردنهوهی هاتوو له یاسای ڕاژهی مهدهنی ڕهچاو بكرێت.
المادة 58
المادة 58 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تفريق الدعوى اذا وجد ان ذلك يساعد على سرعة الفصل فيها او يخدم مصلحة العدالة.
المادة 58
المادة 58 يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .
المادة 58
المادة 58 تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .
المادة 58
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 58
المادة 58 – 1 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر من هذه الاشياء السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات والآلات الميكانيكية الاخرى والاسلحة والاسلاك الكهربائية والمباني. 3 – وتبقى المسؤولية قائمة ولو كان الشخص الذي تحت تصرفه هذه الاشياء غير مميز.
المادة 58
المادة 58 – تعتبر قرارات المجالس نهائية ما لم تخالف الدستور او القوانين النافذة.
المادة 58
المادة 58 مع مراعاة ما ورد في المادة 61 من هذا القانون يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق اعوان القضاء او رجال الادارة لصالح الدائن او المالك او صاحب الحق العيني على الطائرة دون ان يكون في مقدور الحجز ان يستند الى حكم واجب النفاذ يون قد حصل عليه مقدما وبالطريق العادي او اي يستند الى سند تنفيذي مساو له ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يجوز الطائرة بغير رضا المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادة
المادة 58
المادة 58 الاعلان و الاتجار غير المشروع 1 - يتهم اي شخص يتعمد ان (أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او (ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها , بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا . 2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية
المادة 58
المادة 58 – اذا توفي العامل المضمون اثناء الخدمة، ولم تكن له مدة خدمة تؤهله لاستحقاق الراتب التقاعدي، وفق احكام المادة (57) من هذا القانون، فيمنح خلفه مكافاة من دفعة واحدة، تحسب على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة.