أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 57
المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الام مع من يريد اخراج الولد من بلد الحضانة او كان من شأن سفره الاضرار بالمحضون فللمحكمة ان تقرر بقاء المحضون لدى من هو اولى بمصلحته. 4 – الاب والجد لآب وان علا والام والجدة لام وان علت والاقارب هم الذين يلون الام في الحضانة على الترتيب الذي تقرره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 5 – اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الاقارب فللمحكمة ان تودع المحضون لدى اي شخص امين او جهة رسمية او اهلية تتوفر فيها الشروط المطلوبة. 6 – تنتهي مدة الحضانة باتمام المحضون العاشرة من عمره، وللمحكمة تمديدها حتى اتمام الخامسة عشرة اذا تبين لها ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه حتى اكمال الثامنة عشرة من عمره اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 8 – لا يسقط حق الحضانة عن الحاضن الا في الحالات الاتية: أ – اذا اختل شرط من الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة. ب – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج – اذا كان المحضون قد اتم السابعة من عمره وكان الحاضن غير الاب او الام. 9 – اذا فقدت الام احد شروط الحضانة او توفيت انتقلت الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك وعندئذ تنتقل الى من تختاره المحكمة مراعية مصلحة المحضون.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يشكل في كل قسم لجنة تسمى (لجنة الانضباط) برئاسة مدير القسم او من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي القسم يختارهم المدير العام. 2 – تتولى اللجنة النظر في المخالفات التي يرتكبها النزلاء او المودعون وفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 57
المادة 57 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والسجن نوعان: 1 – السجن المؤبد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. 2 – السجن المؤقت: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس عشرة سنة واقلها اكثر من خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب، او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا، ولو لم يذكر هذا السبب في العقد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر في العقد سبب فيعتبر انه هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.
المادة 57
المادة 57 – 1 – تلتزم المؤسسة بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة في هذا الفصل، ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر غير صاحب العمل، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع على الشخص المسؤول للمطالبة بما انفقته. 2 – لا يجوز للمصاب او لعياله الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل. 3 – لا يجوز للمصاب او لعياله الجمع بين التعويضات المقررة في هذا الفصل وبين التعويض الذي يستحقونه بموجب اي قانون اخر عن اصابة العمل نفسها، الا اذا كان التعويض الاخير ناشئا عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.
المادة 57
المادة 57 اولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة امور منها : أ – النفقة الشرعية . ب – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لاحكام قانون التنظيم النقابي . ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( 20 % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (30%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية . ثالثا : لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل .
المادة 57
المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك . 2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي . 4- للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكماله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته . 5- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار . 6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه . 7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير . 8- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها. 9 - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد . ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط : 1 - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة . 2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام . 3 - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به . ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .(30)
مادەی 57
مادەی 57 ئەنجوومەنی نوێنەران دانیشتنێکی ساڵانەی دەبێت کە لە دوو خولی یاسادانان پێکدێت و هەر خولێک هەشت مانگ دەخایەنێت. پەیڕەوی ناوخۆ شێوازی بانگهێشتکردنیان دیاری دەکات. ئەو ماوەیەی کە بودجەی گشتی تێدا دەخرێتەڕوو، کۆتایی نایەت تا پەسەند نەکرێت.
المادة 57
المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد او اتلف او تسبب في تضرر التجهيزات العسكرية الشخصية المسلمة اليه. ثانيا – تاخر عن الالتحاق بوظيفته او واجبه بعد انتهاء اجازته او ايفاده دون عذر مشروع مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام. ثالثا – خالف قواعد السير والمرور اثناء قيادته عجلة عسكرية او تسبب في حادث مروري بسيط نتيجة اهماله. رابعا – لم يقم باداء التحية العسكرية لمن هم اعلى منه رتبة او خالف قواعد الضبط العسكري.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم المبيع، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 57
المادة 57 – اولا – تبدأ المحاكمة بسؤال المتهم عن اسمه وهويته وعمله ومحل اقامته ثم تتلى التهمة الموجهة اليه ويوضح له مضمونها. ثانيا – تسأل المحكمة المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة اليه. ثالثا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وكان اعترافه صريحا ولم تجد المحكمة سببا للشك في صحته جاز لها الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا الا اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام فيجب اكمال اجراءات المحاكمة. رابعا – اذا انكر المتهم ارتكاب الجريمة او لم يبد قولا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بنقص او غموض او شكت في صحته فتقرر المباشرة باجراءات المحاكمة وسماع ادلة الاثبات.
المادة 57
المادة 57 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة العامل المضمون، او الى عجزه عجزا كليا، فيستحق راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة. 2 – يحسب الراتب التقاعدي الكامل، على اساس متوسط الاجر الذي كان يتقاضاه العامل المصاب خلال السنة الاخيرة السابقة على الاصابة، او خلال مدة خدمته المضمونة ان كانت اقل من ذلك. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي الكامل، عن الحد الادنى المقرر لراتب التقاعد في هذا القانون. 4 – يوزع الراتب التقاعدي في حالة الوفاة، على عيال المتوفى المستحقين، وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 57
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 57
المادة 57 لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .