أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 56
المادة 56 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.
المادة 56
المادة 56 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة استدعاء اي شخص لسماع شهادته او استيضاحه عن اي امر يتعلق بالجريمة.
المادة 56
المادة 56 – تنتهي المفقودية: 1 – اذا تحقق موت المفقود. 2 – اذا حكم بموت المفقود. 3 – اذا ظهر المفقود حيا. 4 – اذا عاد المفقود الى محل اقامته.
المادة 56
المادة 56 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 56
المادة 56 – تسري على الخبراء الاحكام الخاصة بالشهود فيما يتعلق بالامتناع عن الحضور او اداء اليمين او العقوبات المقررة في هذا القانون .
المادة 56
المادة 56 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 56
المادة 56 – لعضو الادعاء العام في سبيل ممارسة مهامه في مراقبة التحقيق القيام بما يلي: اولا – الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها. ثانيا – طلب استكمال التحقيق في اي جريمة او اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة. ثالثا – طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه بضمان او بدونه وفقا للقانون. رابعا – الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.
المادة 56
المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 56
المادة 56 – يجوز ان يتم التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا كما يتم باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
المادة 56
المادة (56): (لم يرد نص صريح للمادة 56 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 56
المادة 56: یهكهم: سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهریی بۆی ههیه دادوهر لهو ههڵه یاسایی و كارگێڕییانهی ئاگادار بكاتهوه كه له ئهنجامی پشكنینی كارهكهی دهردهكهون. ههروهها ههر شتێك كه روودهدات، پێچهوانهی ئهرك و پێداویستی فرمانهكهی بێت. دووهم: بۆ سهرۆكی دادگای پێداچوونهوهو سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوه ههیه دادوهر لهو ههڵه یاساییانهی ئاگادار بكهنهوه كه لهكاتی وردبینی كردنی پێداچوونهوهكاندا دهردهكهون. سێیهم: سهرۆكی دادگای پێداچوونهوه بۆی ههیه دادوهر له ناوچهكهی لهو سهرپێچیانهی ئاگادار بكاتهوه كه له ئهركهكانی فرمانهكهی روو دهدهن. چوارهم: ئاگادار كردنهوه به نووسراوێك دهبێ كه ئاراستهی دادوهر دهكرێ ودانهیهكیش لهو نووسراوه به ئهنجومهنی دادوهریی رادهگهیهنرێ و دانهیهكی دیكهیشی له دۆسیهی كهسیهتی دهپارێزرێ.
المادة 56
المادة 56 – لا يجوز للمحامي ان يعقد اتفاقا على الاتعاب يجعل له مصلحة في الدعوى او العمل الموكل به.
ماددهی (56)
ماددهی (56): نهقیبی سهندیكای پارێزهران لهبهردهم دهسهڵاتی دادوهری و دهستهی دیكهدا نوێنهرایهتی سهندیكا دهكات و ئهم دهسهڵاتانهی ههیه: یهكهم: سهرۆكایهتی ئهنجوومهنی سهندیكا دهكات. دووهم: ئهو بڕیار و راسپاردانهی كه دهستهی گشتی و ئهنجوومهنی سهندیكا بڕیاریان لهسهر داوه جێبهجێ یان دهكات. سییهم: بهستنی ئهو گرێبهندانه (العقود)ی كه ئهنجوومهنی سهندیكا رهزامهندی لهسهر داوه. چوارهم: به ناوی سهندیكاوه لهبهردهمی دادگاكاندا دادوهری دهكات و بۆشی ههیه ئهندامێكی دیكهی ئهنجومهنی سهندیكا یا پارێزهرێكی دیكه لهجیاتی خۆی بۆ ئهو ئهركه دابنێت.
المادة 56
المادة 56 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا في حالة الدفاع الشرعي. ويتحقق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية: 1 – اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر.
المادة 56
المادة 56 – لا يحول دون معاقبة الشريك عدم معاقبة الفاعل لسبب من الاسباب المعفية من العقاب او لعدم مسؤوليته او لعدم وجود قصد جرمي لديه او لغير ذلك من الاحوال الخاصة بالفاعل.
المادة 56
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: ورد ذكر المادة 56 من قانون رقم 1 لسنة 1992 في الديباجة فقط كمرجع قانوني وليس كمادة ضمن هذا النص).