أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. 2 – وتحسب المدة بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين. 3 – واذا كان المؤلف شخصا معنويا، فتحسب المدة من تاريخ نشر المصنف لاول مرة. 4 – واذا كان المصنف قد نشر باسم مستعار او بدون اسم المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ نشره لاول مرة، الا اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال هذه المدة فتبدأ المدة من تاريخ وفاته. 5 – وبالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ وفاته. 6 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا في حالة الدفاع الشرعي. ويتحقق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية: 1 – اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – للمؤسسة ان تقرر اعادة فحص المضمون المتقاعد بسبب العجز دوريا للتحقق من استمرار حالة العجز او تغير نسبته. 2 – يعدل راتب التقاعد او يقطع تبعا لنتيجة اعادة الفحص الطبي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية. 3 – اذا رفض المضمون اعادة الفحص الطبي، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل للفحص.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او يفرض اي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بان المصرف او مسؤول اداري في مصرف او اي شخص اخر: - ا – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي . ب – قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 اعلاه . ا – ارسال تحذير خطي للمصرف ب – اعطاء اوامر للمصرف ج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفا مفصلا لما اتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضع د – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه . هـ - يفرض اي قيود على منح الائتمانات يراها مناسبا . و – بالاضافة الى اي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة . ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة . ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتا او نهائيا عمل اي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعا لخطورة المخالفة . ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي من اعضاء المجلس . ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة 2 من المادة 59 . ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية 5% من مجموع راس مال المصرف المدفوع . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى 5 مليون دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز 5% من مجموع راسمال المدفوع في الحالات التالية: - ا – اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة او ب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن اي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ا وب من هذه الفقرة . 4 – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جوابا خطيا من المصرف خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 60 يوما بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعدا لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع . 5 – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 56:

متن المادە :

المادة 56: أولاً: ترسل القوانين التي يشرعها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وفي حالة عدم المصادقة عليها أو عدم الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة تعد مصادقاً عليها وبحكم المصدرة. ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يشرعها البرلمان كلياً أو جزئياً وإعادتها إليه لإعادة النظر فيها، فإذا أقرها البرلمان ثانية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، عدت مصادقاً عليها وبحكم المصدرة. ثالثاً: لا يشمل حق الاعتراض المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة القوانين التي يقرها البرلمان ثانية بعد إعادتها إليه.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 1 - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها . 2 - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – كل عقد لم يذكر فيه سبب يعتبر ان له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – من اتلف مال غيره او افسده، ضمن ما اتلفه او افسده، سواء كان الاتلف عمدا او خطأ. 2 – واذا كان الاتلاف جزئيا، ضمن المتلف قيمة النقصان. 3 – واذا كان المال المتلف مما له مثل، وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم التلف. 4 – واذا كان المال المتلف مما ليس له مثل، وجبت قيمته يوم التلف.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – أولاً: تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 الادوات أو المواد يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي : (أ) - صناعة او اصلاح (ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك (ج) - شراء او بيع (د) - حيازة او امتلاك اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصل

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة استدعاء اي شخص لسماع شهادته او استيضاحه عن اي امر يتعلق بالجريمة.

مادده‌ی (56)

متن المادە :

مادده‌ی (56): نه‌قیبی سه‌ندیكای پارێزه‌ران له‌به‌رده‌م ده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری و ده‌سته‌ی دیكه‌دا نوێنه‌رایه‌تی سه‌ندیكا ده‌كات و ئه‌م ده‌سه‌ڵاتانه‌ی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: سه‌رۆكایه‌تی ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا ده‌كات. دووه‌م: ئه‌و بڕیار و راسپاردانه‌ی كه‌ ده‌سته‌ی گشتی و ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بڕیاریان له‌سه‌ر داوه‌ جێبه‌جێ یان ده‌كات. سییه‌م: به‌ستنی ئه‌و گرێبه‌ندانه‌ (العقود)ی كه‌ ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر داوه‌. چواره‌م: به‌ ناوی سه‌ندیكاوه‌ له‌به‌رده‌می دادگاكاندا دادوه‌ری ده‌كات و بۆشی هه‌یه‌ ئه‌ندامێكی دیكه‌ی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یا پارێزه‌رێكی دیكه‌ له‌جیاتی خۆی بۆ ئه‌و ئه‌ركه‌ دابنێت.