المادة 56

معرف المادة: 4570

رقم المادة : 92

المادة 56 – أولاً: تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

الموضوع: الدورة الانتخابية لمجلس النواب,مدة الدورة الانتخابية,تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية,انتخاب مجلس النواب الجديد