أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 56:

متن المادە :

المادة 56: أولاً: ترسل القوانين التي يشرعها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وفي حالة عدم المصادقة عليها أو عدم الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة تعد مصادقاً عليها وبحكم المصدرة. ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يشرعها البرلمان كلياً أو جزئياً وإعادتها إليه لإعادة النظر فيها، فإذا أقرها البرلمان ثانية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، عدت مصادقاً عليها وبحكم المصدرة. ثالثاً: لا يشمل حق الاعتراض المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة القوانين التي يقرها البرلمان ثانية بعد إعادتها إليه.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 - غير موجودة في هذا القانون. (تم ذكر المادة 56 من قانون المجلس الوطني في الديباجة فقط)

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – تسري على الخبراء الاحكام الخاصة بالشهود فيما يتعلق بالامتناع عن الحضور او اداء اليمين او العقوبات المقررة في هذا القانون .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – لعضو الادعاء العام في سبيل ممارسة مهامه في مراقبة التحقيق القيام بما يلي: اولا – الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها. ثانيا – طلب استكمال التحقيق في اي جريمة او اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة. ثالثا – طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه بضمان او بدونه وفقا للقانون. رابعا – الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 56

متن المادە :

المادة (56): (لم يرد نص صريح للمادة 56 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – لا عقاب على مجرد العزم على ارتكاب جريمة ولا على الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. 3 – ويعتبر بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من المكونات المادية للجريمة او يؤدي اليها مباشرة. 4 – ولا يعتبر شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – على صاحب العمل او من يمثله اخطار المؤسسة والشرطة بكل حادث عمل يقع لاحد عماله المضمونين خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويكون الاخطار وفق الانموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض. 2 – على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى اقرب مركز طبي او مستشفى. 3 – يجوز للعامل المصاب او لعياله اخطار المؤسسة والشرطة بالحادث خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ وقوعه، اذا لم يقم صاحب العمل بالاخطار. 4 – على الشرطة اجراء التحقيق في كل بلاغ يصل اليها عن حادث عمل، ويثبت في المحضر ظروف الحادث واقوال الشهود وما اذا كان الحادث متعمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش من جانب المصاب، وتوافى المؤسسة بنسخة من التحقيق. 5 – للمؤسسة اجراء التحقيق في حوادث العمل للتأكد من طبيعتها ومدى علاقتها بالعمل.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.