أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 56
المادة 56 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 56
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة. (تمت الإشارة إليها في الديباجة فقط).
المادة 56
المادة 56 – 1 – من اتلف مال غيره او افسده، ضمن ما اتلفه او افسده، سواء كان الاتلف عمدا او خطأ. 2 – واذا كان الاتلاف جزئيا، ضمن المتلف قيمة النقصان. 3 – واذا كان المال المتلف مما له مثل، وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم التلف. 4 – واذا كان المال المتلف مما ليس له مثل، وجبت قيمته يوم التلف.
المادة 56
المادة 56 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.
المادة 56
المادة 56 يتمتع موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .
المادة 56
المادة 56 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 56
المادة 56 باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
المادة 56
المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 56
المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.
المادة 56
المادة 56 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.
المادة 56
المادة 56 1 - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها . 2 - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .
المادة 56
المادة 56 الادوات أو المواد يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي : (أ) - صناعة او اصلاح (ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك (ج) - شراء او بيع (د) - حيازة او امتلاك اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا