أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 55
المادة 55 – الاجرة التي تستحقها المطلقة عن حضانة الصغير تعتبر دينا في ذمة المطلق من تاريخ الامتناع عن ادائها.
المادة 55
المادة 55 – 1 – يلتزم الحارس بتقديم حساب دوري الى المحكمة عما تسلمه وما انفقه، وعليها ان تودع نسخة من هذا الحساب قلم كتاب المحكمة ليتسنى لذوي الشأن الاطلاع عليه. 2 – وللحارس ان يستبقي المبالغ التي انفقها في اداء مهمته مما تحت يده من اموال.
المادة 55
المادة 55 – اولا – يقدم الخبير تقريره مكتوبا خلال المدة التي تحددها المحكمة . ثانيا – للمحكمة ان تدعو الخبير لمناقشته في تقريره وللادعاء العام والخصوم توجيه الاسئلة اليه . ثالثا – للمحكمة ان تندب خبيرا اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير واف او كان هناك مقتضى لذلك .
ماددهی (55)
ماددهی (55): یهكهم: ئهنجومهن ههر (15) رۆژ جارێك كۆبوونهوهیهكی ئاسایی دهبهستێ و به شێوهیهكی نائاساییش لهسهر داوای نهقیب یان لهسهر داواكردنی نووسراو له لایهن بهلانی كهمهوه سێ ئهندامی ئهنجوومهن بۆ سهیر كردنی ئهو بابهتهی كه له پێناویدا داوای كۆبوونهوه كراوه. دووهم: كۆبوونهوهی ئاسایی و نائاسایی ئهنجوومهن به ئامادهبوونی زۆرینهی ئهندامانی به نهقیب و وهكیلی سهندیكاوه نهبێت نابهسترێت و له كاتی ئامادهبوونیان ئهوا به تهمهنترین ئهندامی ئهنجومهن سهرۆكایهتی ئهو كۆبوونهوهیه دهكات. سێیهم: بڕیارهكانی ئهنجوومهن به زۆرینهی دهنگ دهردهچن و ئهگهر دهنگهكان بهرامبهر بوون ئهوا ئهو لایهی كه سهرۆك یا ئهوهی جێی دهگرێتهوه لهگهڵدا بێت پهسهند دهكرێت. چوارهم: بڕیارهكانی ئهنجوومهن مولزیمه.
المادة 56
المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .
المادة 56
المادة 56 – يستحق خلف العامل المضمون المتوفى راتبا تقاعديا في الحالات الاتية: 1 – اذا كان العامل المضمون يتقاضى راتبا تقاعديا. 2 – اذا توفي العامل المضمون وهو في الخدمة، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) سنة. 3 – اذا توفي العامل المضمون بسبب اصابة عمل، مهما كانت مدة خدمته المضمونة.
المادة 56
المادة 56 – اولا – يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور، بما لا يتجاوز ربعها، لاستيفاء الديون المحكوم بها، ويقدم دين النفقة على غيره من الديون. ثانيا – اذا كان هناك اكثر من حاجز على الراتب او الاجر، فيوزع الربع المحجوز بينهم بنسبة ديونهم، بعد استيفاء دين النفقة كاملا. ثالثا – لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية، الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها، وبما لا يتجاوز الربع.
المادة 56
المادة 56 – 1 – للمؤسسة ان تقرر اعادة فحص المضمون المتقاعد بسبب العجز دوريا للتحقق من استمرار حالة العجز او تغير نسبته. 2 – يعدل راتب التقاعد او يقطع تبعا لنتيجة اعادة الفحص الطبي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية. 3 – اذا رفض المضمون اعادة الفحص الطبي، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل للفحص.
المادة 56
المادة 56 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب باصابة عمل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، طيلة مدة تعطله عن العمل بسبب الاصابة، وحتى يتم شفاؤه، او يتقرر عجزه. 2 – يصرف التعويض النقدي عن اصابة العمل، اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، اما اجر يوم الاصابة، فيتحمله صاحب العمل كاملا. 3 – اذا تكررت الاصابة، استحق العامل المصاب التعويض النقدي عنها، مهما كانت المدة الفاصلة بين الاصابة السابقة والاصابة الجديدة. 4 – يوقف صرف التعويض النقدي عن الاصابة، في الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون.
المادة 56
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 56
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: ورد ذكر المادة 56 من قانون رقم 1 لسنة 1992 في الديباجة فقط كمرجع قانوني وليس كمادة ضمن هذا النص).
المادة 56
المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.
المادة 56
المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.
المادة 56
المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – افشى معلومات او وثائق او اسرار وصلت الى علمه بسبب الوظيفة او بمناسبتها وكان ذلك مما لا يجوز افشاؤه بطبيعته او بمقتضى الاوامر والتعليمات. ثانيا – نشر او ادلى بتصريح او معلومات الى وسائل الاعلام او في المحافل العامة او الخاصة عن شؤون قوى الامن الداخلي دون الحصول على موافقة رسمية. ثالثا – احتفظ لنفسه باصل او نسخة من الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي.
المادة 56
المادة 56 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا في حالة الدفاع الشرعي. ويتحقق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية: 1 – اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر.