أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 57
المادة 57 أولا: يلتزم صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش في الدائرة عن كل إصابة عمل خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوثها ويكون الإخبار مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه . ثانياً: تتولى اللجنة التفتيشية في قسم تفتيش الضمان في الدائرة ، التحقيق في الأخبار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، وتبين في التحقيق اسم المصاب وماهية الإصابة ووقت ومكان وتاريخ وقوعها والآلة أو الأداة التي وقعت بها وأسبابها وظروفها ، وللجنة تدوين أقوال المصاب إن سمحت حالته بذلك وأقوال الشهود أن وجدوا وأقوال صاحب العمل او من يمثله ، وتطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتنظم محضراً يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات مع استنتاجاته عن مسؤولية الإصابة فيما إذا تقع على العامل أو صاحب العمل أو غيرهما ، ويرفع كل ذلك للدائرة . ثالثا: إذا وجدت الدائرة من نتيجة تقرير التفتيش إن الإصابة ناتجة عن تقصير أو خطأ من صاحب العمل أو الغير ، فترجع على المتسبب بالتعويض عن ما تحملته من أعباء مادية .
المادة 57
المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.
المادة 57
المادة 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا
المادة 57
المادة 57 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 57
المادة 57 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم توافر القصد الجرمي لديه فلا يسأل الشريك الا اذا كان يعلم بتوافر القصد الجرمي لدى الفاعل او كان يعلم بانتفاء سبب الاباحة.
المادة 57
المادة (57): (تنظم آلية انسحاب المحامي من الدعوى والإجراءات المترتبة على ذلك).
المادة 57
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 57
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يجوز البيع بطريق التولية او الاشراك او الوضيعة او المرابحة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، وكل تدليس يأتيه البائع في بيان هذا الثمن يخول المشتري الحق في طلب ابطال العقد. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد استنزال جميع الخصومات المالية.
المادة 57
المادة 57 يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.
المادة 57
المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع. (ملاحظة: تمت الإشارة إليها في متن المادة 1 كمرجع قانوني وليست مادة ضمن هذا القانون).