أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 58
المادة 58 – 1 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر من هذه الاشياء السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات والآلات الميكانيكية الاخرى والاسلحة والاسلاك الكهربائية والمباني. 3 – وتبقى المسؤولية قائمة ولو كان الشخص الذي تحت تصرفه هذه الاشياء غير مميز.
المادة 58
المادة 58 يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .
المادة 58
المادة 58 – يعاقب على الشروع في الجنح بالحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة او بالغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 58
المادة 58 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 58
المادة 58 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.
المادة 58
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 58
المادة 58 – للمحكمة ان تقرر ضبط الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة او نتجت عنها او وقعت عليها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . ثانيا – تسري على ضبط الاشياء الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .
المادة 58
المادة 58 – اولا – يتم بيع الاموال المحجوزة (المنقولة والعقارية) بالمزايدة العلنية، بعد الاعلان عنها في صحيفة يومية، او بالوسائل الاخرى التي يراها المنفذ العدل مناسبة. ثانيا – يتضمن الاعلان وصفا للمال المراد بيعه، ومكان وجوده، وقيمته المقدرة، وموعد المزايدة ومكانها. ثالثا – تجرى المزايدة في مديرية التنفيذ، او في مكان وجود المال، ويشرف عليها المنفذ العدل او من ينيبه.
المادة 58
المادة 58 – 1 – تهدف مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين الى فحص وتشخيص حالات العوق، وتحديد نوع العوق ودرجته، وتقديم الارشاد والمشورة للمعوقين واسرهم، وتوجيههم الى المراكز والمعاهد المناسبة لحالاتهم. 2 – تدار مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، مهام مراكز التشخيص والارشاد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشكل في كل مركز لجنة طبية فنية متخصصة لغرض التشخيص، وتحدد التعليمات كيفية تشكيلها واختصاصاتها. 5 – تعتبر تقارير مراكز التشخيص والارشاد اساسا للقبول في مراكز ومعاهد الرعاية والتأهيل والورش المحمية.
المادة 58
المادة 58 – تجب نفقة كل مستحق لها على من تجب عليه من تاريخ اقامة الدعوى، وللمحكمة ان تحكم بها من تاريخ الامتناع عن الانفاق قبل اقامة الدعوى بمدة لا تزيد على ستة اشهر.
المادة 58
المادة 58 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 58
المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ترك الخدمة او تغيب عنها بدون عذر مشروع مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز (30) ثلاثين يوما. ثانيا – لم يلتحق بالخدمة بعد انتهاء اجازته او ايفاده او دورته او انتهاء مدة غيابه المشروع مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز (30) ثلاثين يوما بدون عذر مشروع. ثالثا – حرض غيره على ترك الخدمة او التغيب عنها.
المادة 58
المادة 58 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على النزيل هي: 1 – الانذار. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرتين متتاليتين. 4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.
المادة 58
المادة 58 – اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما.