أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – لا يسأل الشريك عن جريمة غير التي قصد المساهمة فيها الا اذا كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد المساهمة فيها فلا يسأل الشريك عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي، تبلغ نسبته (35٪) خمسة وثلاثين من المائة فاكثر، فيستحق العامل المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يتناسب مع نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل. 2 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي، تقل نسبته عن (35٪) خمسة وثلاثين من المائة، فيستحق العامل المصاب مكافأة نقدية مقطوعة، تعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لمدة اربع سنوات. 3 – تقدر نسبة العجز، من قبل اللجنة الطبية، وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وللجنة الطبية ان تقدر نسبة العجز في الحالات غير الواردة في الجدول، بالقياس الى اقرب حالة مشابهة لها. 4 – يجوز اعادة فحص المصاب، بناء على طلبه، او طلب المؤسسة، لمرة واحدة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز، ويعاد تقدير نسبة العجز، وتعديل الراتب التقاعدي او المكافأة تبعا لذلك. 5 – اذا ادت اعادة الفحص، الى زيادة نسبة العجز الى (35٪) فاكثر، فيستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا اعتبارا من تاريخ ثبوت الزيادة. 6 – اذا ادت اعادة الفحص، الى نقص نسبة العجز الى اقل من (35٪)، فيقطع الراتب التقاعدي الجزئي، ويمنح المصاب المكافأة النقدية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بعد استنزال ما تقاضاه من رواتب تقاعدية.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه . ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – 1 – يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري وفقاً لاحكام القانون. 2 – كما يلتزم البائع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية وان يكف عن اي عمل من شأنه ان يجعل نقل الملكية مستحيلاً او عسيراً.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 1 - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف . 2 - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – حق الدفاع الشرعي لا يبيح المقاومة ضد مأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم ولو تخطوا حدود وظائفهم الا اذا خيف ان يترتب على افعالهم موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 أحكام خاصة بالاثبات 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوفرة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم فتقرر الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه نهائيا. ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يشكل جريمة او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته. ثالثا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة كافية لادانة المتهم فتقرر ادانته وتحدد العقوبة المقررة له قانونا. رابعا – تقرر المحكمة في قرار الحكم مصير الاشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة. خامسا – تقرر المحكمة في قرار الحكم الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة امامها.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)