أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 59
المادة 59 – اولا – يجب على من يرغب في الاشتراك بالمزايدة ان يودع تأمينات نقدية لا تقل عن (10%) من القيمة المقدرة للمال، ويستثنى الدائن من ذلك اذا كان دينه يزيد على قيمة التأمينات. ثانيا – تبدأ المزايدة بالقيمة المقدرة للمال، ويتم الاحالة على من يقدم اعلى عرض، بشرط ان لا يقل عن (70%) من القيمة المقدرة في المزايدة الاولى. ثالثا – اذا لم يتقدم احد للشراء، او لم يصل العرض الى النسبة القانونية، فتعاد المزايدة بعد الاعلان عنها مجددا، مع تخفيض القيمة المقدرة بنسبة (10%).
ماددهی (59)
ماددهی (59): یهكهم: ئهگهر نهقیب یهكێك له مهرجهكانی ئهندامیهتی به ههر هۆیهك له دهست دا ئهوا وهكیلی سهندیكا بۆ ئهو ماوهیهی كه ماوه جێی دهگرێتهوه ئهگهر ئهو ماوهیه له ساڵێك كهمتر بوو. دووهم: ئهنجومهنی سهندیكا له ماوهی (15) رۆژدا داوای كۆبوونهوهیهكی نائاسایی دهستهی گشتی دهكات بۆ ههڵبژاردنی نهقیب بۆ ئهو ماوهیهی كه له دهورهكه ماوه. سێیهم: ئهگهر ئهندامی ئهصلی یهكێكه له مهرجهكانی ئهندامێتی لهدهست دا ئهوا ئهندامی یهدهگ كه زۆرترین دهنگی وهرگرتووه جێی دهگرێتهوه. چوارهم: ئهگهر شوێن و پایهی زۆرینهی ئهندامانی ئهنجومهن به وازهێنان یان به ههر هۆیهكی تر چۆڵ بوو ئهوا لیژنهیهك له پێنج ئهندام پێك دێت و ئهنجومهنی دادوهری دایان دهمهزرێنێ و دادوهرێك سهرۆكایهتی دهكات كه له صنفی یهكهم بێت و لهگهڵ ئهندامیهتی چوار پارێزهری راوێژكار، كاروباری بهرێوهبردنی سهندیكا دهگرێته دهست و داوای دهستهی گشتی دهكات بۆ كۆبوونهوه له ماوهی (30) سی رۆژ بۆ ههڵبژاردنی نهقیب و ئهنجومهنی سهندیكا بۆ دهورهیهكی نوێ.
المادة 59
المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 59
المادة 59 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة 59
المادة 59 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد البيع. 2 – وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة 59
المادة 59 – تختص محكمة الاحداث بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث، كما تختص بالنظر في قضايا المشردين ومن هم في حالة تعرض للانحراف وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 59
المادة 59 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الجدول الملحق بهذا القانون، واذا انقطع نصيب احدهم لاي سبب كان، فيعاد توزيعه على الباقين وفق النسب المقررة.
المادة 59
المادة 59 1 – يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان: - ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات . ب – ان راسمال المصرف يقل عن 5% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 16 او . ج – ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة 72 . د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: - ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه . ب – ان راسمال المصرف يقل عن 75% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 16 . ج – ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية . د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او اي حدثت بالارتباط بذلك الطلب . هـ - عدم استخدام المصرف لاجازاته او ترخيصه خلال 12 شهرا من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او اي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه . و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن . ز – قام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او اي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب . ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية . ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كليا او جزئيا وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي . ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او . ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا او حارسا قضائيا للمصرف او الشركة القابضة المصرفية . 3 – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .
المادة 59
المادة 59 – اذا كان المبيع معيناً بالذات، انتقلت الملكية الى المشتري بمجرد العقد، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 59
المادة 59 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 59
المادة 59 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.