المادة 59
1 – يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان: -
ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات .
ب – ان راسمال المصرف يقل عن 5% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 16 او .
ج – ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة 72 .
د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل .
2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: -
ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه .
ب – ان راسمال المصرف يقل عن 75% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 16 .
ج – ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية .
د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او اي حدثت بالارتباط بذلك الطلب .
هـ - عدم استخدام المصرف لاجازاته او ترخيصه خلال 12 شهرا من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او اي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه .
و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن .
ز – قام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او اي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .
ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب .
ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية .
ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كليا او جزئيا وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي .
ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او .
ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا او حارسا قضائيا للمصرف او الشركة القابضة المصرفية .
3 – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .
الموضوع: تعيين وصي لمصرف من قبل البنك المركزي العراقي,عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية,کاهش راسمال المصرف تحت حد قانونی,تقديم التماس لإقامة دعوى ضد الافلاس,ضرورة تعيين الوصي لضمان استقرار الجهاز المصرفي,عدم تنفيذ المصرف اوامره الصادرة,وجود دليل على انشطة اجرامية للمصرف,عدم استخدام المصرف لاجازاته,ادارة المصرف باسلوب غير سليم,خرق المصرف لقوانين البنك المركزي,اشتراك المصرف في انشطة اجرامية,فقدان الترخيص الخاص بالمصرف,عرقلة رقابة البنك المركزي على المصرف,تعيين وصي من قبل السلطة الرقابية الاجنبية,انطباق احكام هذا الباب على الفروع المحلية