المادة 59

معرف المادة: 17467

رقم المادة : 511

المادة 59 – تختص محكمة الاحداث بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث، كما تختص بالنظر في قضايا المشردين ومن هم في حالة تعرض للانحراف وفقا لاحكام هذا القانون.

الموضوع: محكمة الاحداث,الجرائم التي يرتكبها الاحداث,قضايا المشردين,حالة تعرض للانحراف