المادة 58 – 1 – تشكل في كل محافظة محكمة احداث او اكثر، وتنعقد برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من المحكمين احدهما قانوني والاخر من ذوي الاختصاص في العلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث.
2 – يعين المحكمون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من الجهات المختصة، ويؤدون اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف قبل مباشرة مهامهم.
3 – للمحكمة ان تستعين بواحد او اكثر من الخبراء في الطب النفسي او علم الاجتماع او التربية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الموضوع: تشکیل محكمة الأحداث,تعيين المحكمين بقرار وزير العدل,أداء اليمين القانونية للمحكمين,استعانة المحكمة بالخبراء في الطب النفسي أو علم الاجتماع أو التربية