أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 87
المادة 87 – يجوز للعامل العراقي الذي يعمل لحسابه الخاص (مثل اصحاب المهن الحرة والحرفيين والسواق واصحاب المحلات) الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك لتأمين راتب تقاعدي له ولخلفه عند بلوغ السن القانونية او العجز او الوفاة. ويصدر مجلس الادارة نظاما خاصا يحدد شروط واجراءات الاشتراك الاختياري، وفئات الاجور التي يجوز الاشتراك على اساسها، ونسبة الاشتراكات التي يتحملها المشترك كاملا، وكيفية تسديدها. ويجوز للمشترك اختياريا التوقف عن الاشتراك في اي وقت، كما يجوز له العودة للاشتراك، وتجمع مدد اشتراكه السابقة واللاحقة لاغراض التقاعد. ولا يستفيد المشترك اختياريا من فرع اصابات العمل او فرع الخدمات الاجتماعية الا اذا نص النظام على خلاف ذلك وبشروط خاصة. وتطبق على المشتركين اختياريا احكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص في نظامهم.
المادة 88
المادة 88 – يجوز للعامل العراقي الذي يعمل خارج البلاد الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، لضمان حقوقه التقاعدية في وطنه. ويصدر مجلس الادارة نظاما يحدد قواعد اشتراك العراقيين في الخارج، والعملات التي تسدد بها الاشتراكات، وكيفية تحويلها للمؤسسة، وطريقة حساب الرواتب التقاعدية لهم وصرفها. ويجوز للمؤسسة التعاقد مع المصارف او السفارات العراقية في الخارج لتسهيل عملية التسجيل وتحصيل الاشتراكات. وتطبق على هؤلاء المشتركين احكام هذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة عملهم في الخارج، وبما يضمن عدم ازدواجية التأمين اذا كانت هناك اتفاقيات دولية او ثنائية تقضي بغير ذلك. وتهدف هذه المادة الى تشجيع الكفاءات والعمالة العراقية في الخارج على الارتباط بنظام الضمان الاجتماعي الوطني.
المادة 89
المادة 89 – تسري احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق بموجب عقود عمل قانونية، وذلك مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل والاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. ويستحق العامل العربي او الاجنبي كافة التعويضات والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون طالما كان مقيما في العراق. وفي حالة مغادرته البلاد نهائيا، يجوز له طلب تصفية حقوقه وصرف تعويض مقطوع (مكافأة نهاية خدمة) عن مدة اشتراكه، او الاستمرار في استلام راتبه التقاعدي في الخارج اذا كانت هناك اتفاقية تسمح بذلك او بقرار من مجلس الادارة. ويستثنى من شمول هذا القانون الموظفون الدوليون واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية، والعمال الاجانب الذين يعملون في العراق لمدة تقل عن ستة اشهر، ما لم تنص الاتفاقيات على غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم شمول الاجانب واجراءات صرف مستحقاتهم.
المادة 90
المادة 90 – تلتزم المؤسسة باجراء فحص اكتواري لمركزها المالي مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص او جهة دولية متخصصة. ويجب ان يتناول الفحص تقدير الالتزامات المستقبلية للمؤسسة تجاه المضمونين والمتقاعدين، ومدى كفاية الموارد والاحتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات. واذا اظهر الفحص الاكتواري وجود عجز مالي متوقع، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجته، بما في ذلك زيادة نسب الاشتراكات او تعديل شروط الاستحقاق او زيادة مساهمة الدولة، ويصدر بذلك قانون او قرار من مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال. اما اذا اظهر الفحص وجود فائض مالي كبير يزيد على الاحتياطيات المطلوبة، جاز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية او تحسين الخدمات الاجتماعية او خفض نسب الاشتراكات. ويبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية بنتائج الفحص الاكتواري والاجراءات المتخذة بشأنه.
المادة 91
المادة 91 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويجوز ايداع جزء منها في المصارف الاهلية الرصينة بقرار من مجلس الادارة وضمانات كافية. وتتولى المؤسسة استثمار اموالها وفائض ايراداتها في مجالات استثمارية امنة ومربحة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للاموال وتنمية موارد المؤسسة. ويضع مجلس الادارة "سياسة استثمارية" سنوية تحدد مجالات الاستثمار (مثل العقارات، الاسهم والسندات، المشاريع الانتاجية، الودائع الثابتة) والنسب المخصصة لكل مجال، مع مراعاة قواعد الامان والسيولة والربحية. ويحظر على المؤسسة الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية او مضاربات غير مضمونة. ويجوز للمؤسسة تأسيس شركات استثمارية تابعة لها او المساهمة في شركات قائمة، لادارة استثماراتها بكفاءة. وتخضع كافة عمليات الاستثمار لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 92
المادة 92 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام. ويعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة للسنة المالية القادمة، ويعرضه على مجلس الادارة لاقراره قبل شهرين من بداية السنة. كما يعد المدير العام الميزانية الختامية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، مشفوعة بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها خلال اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية. وترسل نسخة من الميزانية الختامية والحسابات الختامية الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية وديوان الرقابة المالية. وتعتبر ميزانية المؤسسة مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، ولكنها تخضع للقواعد المحاسبية والرقابية المعمول بها في القطاع العام.
المادة 93
المادة 93 – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وعملياتها المالية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والانظمة. وللمدققين المفوضين من الديوان حق الاطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والبيانات اللازمة للتدقيق، وعلى ادارة المؤسسة تقديم كافة التسهيلات لهم. ويقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة الى مجلس الادارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، يتضمن ملاحظاته وتوصياته لتطوير الاداء المالي والاداري. كما يجوز لمجلس الادارة تعيين مكتب تدقيق حسابات خارجي (مجاز) لمساعدة المؤسسة في تنظيم حساباتها واجراء تدقيق داخلي دوري، دون ان يغني ذلك عن رقابة ديوان الرقابة المالية. وتلتزم المؤسسة بمعالجة كافة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية خلال مدد محددة.
المادة 94
المادة 94 – تعتبر اموال المؤسسة ملكا خاصا للمضمونين والمتقاعدين، وتخصص حصرا لاداء التعويضات والرواتب التقاعدية والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذه الاغراض. ولا يجوز للحكومة او اي جهة اخرى الاقتراض من اموال المؤسسة او استخدامها لسد عجز الميزانية العامة، الا بموجب قانون خاص وبضمانات كافية وفوائد تجارية. وفي حالة حل المؤسسة او دمجها، تؤول اموالها والتزاماتها الى الجهة التي يحددها القانون، على ان تخصص هذه الاموال لضمان حقوق المضمونين والمتقاعدين القائمة في ذلك الوقت. ويتحمل اعضاء مجلس الادارة والمدير العام المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية) عن اي تصرف غير قانوني في اموال المؤسسة او الحاق الضرر بها نتيجة الاهمال الجسيم او سوء الادارة.
المادة 95
المادة 95 – يلتزم موظفو المؤسسة واعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان الطبية بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، والمتعلقة باصحاب العمل او العمال او المتقاعدين. ولا يجوز افشاء هذه المعلومات او اعطاؤها لاي جهة الا بناء على طلب قضائي او موافقة خطية من صاحب الشأن، او في الحالات التي يسمح بها القانون لتبادل المعلومات بين الدوائر الرسمية. ويعاقب كل من يخالف التزام السرية بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا، بالاضافة الى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها من الاختراق او التلاعب، وتحدد مستويات الصلاحية للاطلاع على البيانات واستخدامها.
المادة 96
المادة 96 – يجوز للمؤسسة، بقرار من مجلس الادارة، التعاقد مع شركات التأمين الرصينة لتأمين بعض المخاطر التي تغطيها المؤسسة، او لاعادة التأمين على التزاماتها الكبيرة، وذلك اذا وجد ان ذلك يحقق مصلحة مالية للمؤسسة او يقلل من المخاطر المحتملة. كما يجوز للمؤسسة التعاقد مع جهات استشارية متخصصة لتطوير انظمتها الادارية والمعلوماتية او لاجراء دراسات لتطوير نظام الضمان الاجتماعي. وتخضع كافة العقود التي تبرمها المؤسسة لقواعد التعاقد المعمول بها في دوائر الدولة، مع مراعاة المرونة اللازمة لطبيعة عمل المؤسسة الاستثماري والخدمي. ويجب ان تتضمن العقود شروطا واضحة للاداء والجزاءات وحل المنازعات، وان تعرض العقود الكبيرة على المستشار القانوني للمؤسسة لمراجعتها قبل التوقيع.
المادة 97
المادة 97 – تلتزم المؤسسة بنشر تقرير سنوي عن نشاطاتها وانجازاتها ومركزها المالي، يتضمن احصائيات عن عدد المضمونين واصحاب العمل والمتقاعدين، وحجم الاشتراكات المحصلة والتعويضات والرواتب المصروفة، ونتائج الاستثمارات. ويجب ان يكون التقرير متاحا للجمهور وللمنظمات العمالية واتحادات اصحاب العمل، وينشر على الموقع الالكتروني للمؤسسة وفي وسائل الاعلام المناسبة. وتهدف هذه المادة الى تعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة نظام الضمان الاجتماعي، واطلاع المضمونين على كيفية ادارة اموالهم وحماية حقوقهم. كما تلتزم المؤسسة بتنظيم حملات توعية دورية للتعريف باحكام القانون وحقوق وواجبات العمال واصحاب العمل، والرد على استفساراتهم وشكاواهم عبر قنوات اتصال فعالة.
المادة 98
المادة 98 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الادارة، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات والقرارات في الامور التي فوضه بها القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. وللمدير العام اصدار الاوامر والتعليمات الادارية والمالية والفنية لتنظيم سير العمل اليومي في المؤسسة وفروعها، بما لا يتعارض مع القانون والانظمة وقرارات مجلس الادارة. وتنشر الانظمة والتعليمات ذات الصفة العامة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) لتكون ملزمة للكافة من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر للنفاذ. وتلتزم المؤسسة بتوفير نسخ من هذه التشريعات في كافة فروعها ومكاتبها.
المادة 99
المادة 99 – يحل هذا القانون محل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1950 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (101) لسنة 1964، وتلغى كافة الاحكام الواردة في تلك القوانين او في اي قوانين اخرى تتعارض مع احكام هذا القانون. وتؤول كافة حقوق والتزامات واموال وموجودات "مؤسسة الضمان الاجتماعي" السابقة الى "المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" المنشأة بموجب هذا القانون. ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. وتعتبر مدد الخدمة والاشتراك المسجلة بموجب القوانين السابقة صحيحة ومعتمدة لاغراض هذا القانون.
المادة 100
المادة 100 – يستمر صرف الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تقررت قبل نفاذ هذا القانون وفقا للاحكام التي تقررت بموجبها، على ان تسري عليها الزيادات والتحسينات التي يقررها هذا القانون او القرارات اللاحقة الصادرة بموجبه. اما الطلبات والحالات التي نشأت قبل نفاذ هذا القانون ولم يبت فيها نهائيا، فتطبق بشأنها الاحكام الاكثر فائدة للعامل او المتقاعد من بين احكام القانون القديم وهذا القانون، وذلك فيما يتعلق بشروط الاستحقاق وقواعد حساب الراتب. وتلتزم المؤسسة باعادة تسوية الرواتب التقاعدية القديمة التي تقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون، لرفعها الى ذلك الحد اعتبارا من تاريخ نفاذه، دون صرف فروقات عن المدة السابقة، ما لم يقرر مجلس الادارة غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لمعالجة الحالات الانتقالية وضمان استمرار صرف الحقوق دون انقطاع.