المادة 94 – تعتبر اموال المؤسسة ملكا خاصا للمضمونين والمتقاعدين، وتخصص حصرا لاداء التعويضات والرواتب التقاعدية والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذه الاغراض. ولا يجوز للحكومة او اي جهة اخرى الاقتراض من اموال المؤسسة او استخدامها لسد عجز الميزانية العامة، الا بموجب قانون خاص وبضمانات كافية وفوائد تجارية. وفي حالة حل المؤسسة او دمجها، تؤول اموالها والتزاماتها الى الجهة التي يحددها القانون، على ان تخصص هذه الاموال لضمان حقوق المضمونين والمتقاعدين القائمة في ذلك الوقت. ويتحمل اعضاء مجلس الادارة والمدير العام المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية) عن اي تصرف غير قانوني في اموال المؤسسة او الحاق الضرر بها نتيجة الاهمال الجسيم او سوء الادارة.
الموضوع: اموال المؤسسة ملكا خاصا للمضمونين والمتقاعدين,تخصص اموال المؤسسة لاداء التعويضات والرواتب التقاعدية والخدمات المنصوص عليها,منع التصرف في اموال المؤسسة لغير الاغراض المحددة,مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن التصرفات غير القانونية في اموال المؤسسة,تخصيص اموال المؤسسة لضمان حقوق المضمونين والمتقاعدين