المادة 93 – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وعملياتها المالية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والانظمة. وللمدققين المفوضين من الديوان حق الاطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والبيانات اللازمة للتدقيق، وعلى ادارة المؤسسة تقديم كافة التسهيلات لهم. ويقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة الى مجلس الادارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، يتضمن ملاحظاته وتوصياته لتطوير الاداء المالي والاداري. كما يجوز لمجلس الادارة تعيين مكتب تدقيق حسابات خارجي (مجاز) لمساعدة المؤسسة في تنظيم حساباتها واجراء تدقيق داخلي دوري، دون ان يغني ذلك عن رقابة ديوان الرقابة المالية. وتلتزم المؤسسة بمعالجة كافة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية خلال مدد محددة.
الموضوع: تدقيق حسابات المؤسسة,حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات,تقديم التسهيلات للمراقبين,تقرير سنوي عن نتائج التدقيق,معالجة الملاحظات الواردة في التقارير