المادة 92 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام. ويعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة للسنة المالية القادمة، ويعرضه على مجلس الادارة لاقراره قبل شهرين من بداية السنة. كما يعد المدير العام الميزانية الختامية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، مشفوعة بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها خلال اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية. وترسل نسخة من الميزانية الختامية والحسابات الختامية الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية وديوان الرقابة المالية. وتعتبر ميزانية المؤسسة مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، ولكنها تخضع للقواعد المحاسبية والرقابية المعمول بها في القطاع العام.
الموضوع: بدء السنة المالية للمؤسسة,إعداد الميزانية التقديرية,إعداد الميزانية الختامية,استقلال ميزانية المؤسسة عن الميزانية العامة للدولة,خضوع ميزانية المؤسسة للقواعد المحاسبية والرقابية