المادة 89 – تسري احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق بموجب عقود عمل قانونية، وذلك مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل والاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. ويستحق العامل العربي او الاجنبي كافة التعويضات والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون طالما كان مقيما في العراق. وفي حالة مغادرته البلاد نهائيا، يجوز له طلب تصفية حقوقه وصرف تعويض مقطوع (مكافأة نهاية خدمة) عن مدة اشتراكه، او الاستمرار في استلام راتبه التقاعدي في الخارج اذا كانت هناك اتفاقية تسمح بذلك او بقرار من مجلس الادارة. ويستثنى من شمول هذا القانون الموظفون الدوليون واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية، والعمال الاجانب الذين يعملون في العراق لمدة تقل عن ستة اشهر، ما لم تنص الاتفاقيات على غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم شمول الاجانب واجراءات صرف مستحقاتهم.
الموضوع: تسري احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق بموجب عقود عمل قانونية,استحقاق العامل العربي او الاجنبي لكافة التعويضات والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون,يجوز للعامل طلب تصفية حقوقه وصرف تعويض مقطوع عند مغادرته البلاد نهائيا,استثناء الموظفون الدوليون واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية من شمول هذا القانون,تنظيم شمول الاجانب واجراءات صرف مستحقاتهم