المادة 95

معرف المادة: 21552

رقم المادة : 649

المادة 95 – يلتزم موظفو المؤسسة واعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان الطبية بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، والمتعلقة باصحاب العمل او العمال او المتقاعدين. ولا يجوز افشاء هذه المعلومات او اعطاؤها لاي جهة الا بناء على طلب قضائي او موافقة خطية من صاحب الشأن، او في الحالات التي يسمح بها القانون لتبادل المعلومات بين الدوائر الرسمية. ويعاقب كل من يخالف التزام السرية بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا، بالاضافة الى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها من الاختراق او التلاعب، وتحدد مستويات الصلاحية للاطلاع على البيانات واستخدامها.

الموضوع: التزام موظفو المؤسسة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات,منع إفشاء المعلومات إلا بناءً على طلب قضائي أو موافقة خطية,عقوبات انضباطية وجزائية لمخالفة الالتزام بالسرية,حق المتضرر في المطالبة بالتعويض,وضع نظام لأمن المعلومات وحماية قواعد البيانات