المادة 98

معرف المادة: 21555

رقم المادة : 649

المادة 98 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الادارة، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات والقرارات في الامور التي فوضه بها القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. وللمدير العام اصدار الاوامر والتعليمات الادارية والمالية والفنية لتنظيم سير العمل اليومي في المؤسسة وفروعها، بما لا يتعارض مع القانون والانظمة وقرارات مجلس الادارة. وتنشر الانظمة والتعليمات ذات الصفة العامة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) لتكون ملزمة للكافة من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر للنفاذ. وتلتزم المؤسسة بتوفير نسخ من هذه التشريعات في كافة فروعها ومكاتبها.

الموضوع: اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون,اصدار التعليمات والقرارات في الامور التي فوضه بها القانون,اصدار الاوامر والتعليمات الادارية والمالية والفنية لتنظيم سير العمل,نشر الانظمة والتعليمات ذات الصفة العامة في الجريدة الرسمية,توفير نسخ من هذه التشريعات في كافة فروع المؤسسة