المادة 99

معرف المادة: 21556

رقم المادة : 649

المادة 99 – يحل هذا القانون محل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1950 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (101) لسنة 1964، وتلغى كافة الاحكام الواردة في تلك القوانين او في اي قوانين اخرى تتعارض مع احكام هذا القانون. وتؤول كافة حقوق والتزامات واموال وموجودات "مؤسسة الضمان الاجتماعي" السابقة الى "المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" المنشأة بموجب هذا القانون. ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. وتعتبر مدد الخدمة والاشتراك المسجلة بموجب القوانين السابقة صحيحة ومعتمدة لاغراض هذا القانون.

الموضوع: حل محل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1950,إلغاء كافة الأحكام الواردة في القوانين السابقة,تحويل حقوق والتزامات وموجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي السابقة إلى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال,استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة,اعتبار مدد الخدمة والاشتراك المسجلة بموجب القوانين السابقة صحيحة ومعتمدة