المادة 90 – تلتزم المؤسسة باجراء فحص اكتواري لمركزها المالي مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص او جهة دولية متخصصة. ويجب ان يتناول الفحص تقدير الالتزامات المستقبلية للمؤسسة تجاه المضمونين والمتقاعدين، ومدى كفاية الموارد والاحتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات. واذا اظهر الفحص الاكتواري وجود عجز مالي متوقع، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجته، بما في ذلك زيادة نسب الاشتراكات او تعديل شروط الاستحقاق او زيادة مساهمة الدولة، ويصدر بذلك قانون او قرار من مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال. اما اذا اظهر الفحص وجود فائض مالي كبير يزيد على الاحتياطيات المطلوبة، جاز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية او تحسين الخدمات الاجتماعية او خفض نسب الاشتراكات. ويبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية بنتائج الفحص الاكتواري والاجراءات المتخذة بشأنه.
الموضوع: التزام المؤسسة بإجراء فحص اكتواري,تقدير الالتزامات المستقبلية للمؤسسة,اقتراح الوسائل لمعالجة العجز المالي,اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية أو تحسين الخدمات الاجتماعية