أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – المادة 2 نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 107

متن المادە :

المادة 107 – عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 57 تاريخ التشريع 31-03-1980 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2766 | تاريخ العدد: 31-03-1980 | رقم الصفحة: 528 | عدد الصفحات: 2 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1980 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 108

متن المادە :

المادة 108 – المادة 1 تلغى (المادة الخامسة والعشرون) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة والعشرون : - 1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : - ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي . ب – اذا حبست عن جريمة او دين . جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي . 2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : - ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية . ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية . جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج . د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج . 3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها . 4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة . 5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : - ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته . ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر . 6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى  

المادة 109

متن المادە :

المادة 109 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 110

متن المادە :

المادة 110 – الاسباب الموجبة انسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية الملائمة لروح العصر، واتفاقا مع جوهر العدالة واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة 17 – 30 تموز عام 1968، والشرائع العراقية القديمة، وبالاخض شريعة حمورابي التي اولت هي الاخرى اهتماما كبيرا بالعائلة بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وترتيب دواء من ينتهك هذه الروابط، وحيث ان قاون الاحوال الشخصية لم يحدد الاسباب المشروعة التي تتيح للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها، ولم يضع اي معيار تهتدي به المحاكم لحق الزوجة المشروع في عدم مطاوعة زوجها، وبغية وضع حد لتعسف البعض من الازواج في استعمال حقهم في طلب المطاوعة بما يتفق والمبادئ المتقدمة . فقد شرع هذا القانون .

المادة 111

متن المادە :

المادة 111 – عنوان التشريع: قانون رقم (156) لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لستة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 156 تاريخ التشريع 22-09-1980 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2795 | تاريخ العدد: 22-09-1980 | رقم الصفحة: 1317 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1980 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 112

متن المادە :

المادة 112 – المادة 1 تلغى مادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما ياتي: - مادة الرابعة والثلاثون: اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

المادة 113

متن المادە :

المادة 113 – المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 114

متن المادە :

المادة 114 – المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 115

متن المادە :

المادة 115 – عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 189 تاريخ التشريع 24-11-1980 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2804 | تاريخ العدد: 24-11-1980 | رقم الصفحة: 1522 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1980 | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات اوقف العمل بهذا القانون في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (10) لسنة (2001)

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخرمادة 3 من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وتعتبر الفقرة (7) لها: - 7 – استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 – عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 125 تاريخ التشريع 21-12-1981 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2863 | تاريخ العدد: 21-12-1981 | رقم الصفحة: 1239 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1981 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 119

متن المادە :

المادة 119 – المادة 1 تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية:ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.

المادة 120

متن المادە :

المادة 120 – المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 121

متن المادە :

المادة 121 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 34 تاريخ التشريع 01-01-1983 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2934 | تاريخ العدد: 18-04-1983 | رقم الصفحة: 284 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1983 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 122

متن المادە :

المادة 122 – المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة التاسعة والثمانين وتكون الفقرة (4) لها: 4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.

المادة 123

متن المادە :

المادة 123 – المادة2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 124

متن المادە :

المادة 124 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 51 تاريخ التشريع 01-07-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3052 | تاريخ العدد: 01-07-1985 | رقم الصفحة: 445 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (3) لها: 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.