المادة 125

معرف المادة: 3755

رقم المادة : 62

المادة 125 – المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (3) لها: 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

الموضوع: تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي,تقدير التعويض بناءً على الحالة المالية للزوج,حد أقصى للتعويض لا يتجاوز نفقة سنتين,حقوق الزوجة الثابتة الأخرى