المادة 121 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 34 تاريخ التشريع 01-01-1983 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2934 | تاريخ العدد: 18-04-1983 | رقم الصفحة: 284 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1983 | رقم الصفحة: لا يوجد
الموضوع: التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية,تحديد القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية,تأثير التعديلات على حقوق الأفراد,تطبيق القوانين الجديدة على الحالات السابقة