المادة 117

معرف المادة: 3747

رقم المادة : 62

المادة 117 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية