المادة 106

معرف المادة: 3736

رقم المادة : 62

المادة 106 – المادة 2 نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: نفاذ القانون,احکام مربوط به وفات اجداد و جدات