المادة 109 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره,سريان أحكام القانون على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية