المادة 109

معرف المادة: 3739

رقم المادة : 62

المادة 109 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره,سريان أحكام القانون على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية