المادة 112

معرف المادة: 3742

رقم المادة : 62

المادة 112 – المادة 1 تلغى مادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما ياتي: - مادة الرابعة والثلاثون: اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

الموضوع: الطلاق,رفع قيد الزواج,صيغة الطلاق,عدم الاعتداد بالوكالة في الطلاق