المادة 123

معرف المادة: 3753

رقم المادة : 62

المادة 123 – المادة2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,سريان أحكام القانون على الوفيات بعد نفاذه