المادة 110 – الاسباب الموجبة انسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية الملائمة لروح العصر، واتفاقا مع جوهر العدالة واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة 17 – 30 تموز عام 1968، والشرائع العراقية القديمة، وبالاخض شريعة حمورابي التي اولت هي الاخرى اهتماما كبيرا بالعائلة بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وترتيب دواء من ينتهك هذه الروابط، وحيث ان قاون الاحوال الشخصية لم يحدد الاسباب المشروعة التي تتيح للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها، ولم يضع اي معيار تهتدي به المحاكم لحق الزوجة المشروع في عدم مطاوعة زوجها، وبغية وضع حد لتعسف البعض من الازواج في استعمال حقهم في طلب المطاوعة بما يتفق والمبادئ المتقدمة . فقد شرع هذا القانون .
الموضوع: الامتناع عن مطاوعة الزوجة,حق الزوجة في عدم مطاوعة الزوج,تعسف الأزواج في طلب المطاوعة,تحديد الأسباب المشروعة للامتناع عن المطاوعة