أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 70
المادة 70 – تنشأ في الوزارة سجلات تسمى (سجلات ايداع المصنفات) تودع فيها البيانات الخاصة بالمصنفات والمؤلفين واصحاب الحقوق والتصرفات التي ترد عليها. 2 – وتحدد الوزارة بقرار منها شكل هذه السجلات واجراءات القيد فيها والرسوم المقررة عن ذلك. 3 – ويعتبر القيد في هذه السجلات قرينة على صحة البيانات الواردة فيها ما لم يثبت العكس.
المادة 71
المادة 71 – للمؤلف او خلفه او صاحب الحقوق المجاورة عند وقوع اعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون، ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر على عريضة باتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة، ومنها: 1 – اجراء وصف تفصيلي للمصنف او الاداء او التسجيل او البرنامج الاذاعي الذي وقع عليه الاعتداء. 2 – وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته او نسخه. 3 – الحجز على المصنف الاصلي او نسخه، وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه، بشرط ان تكون هذه المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف. 4 – اثبات الاداء العلني في حالات ايقاع او تمثيل او القاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا. 5 – حصر الايراد الناتج من النشر او العرض والحجز عليه. 6 – ويجوز لرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر في اجراء الوصف والاثبات والحجز. 7 – ويجب ان يرفع طالب الاجراء دعوى اصلية بالنزاع الى المحكمة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الامر، والا اعتبر الاجراء كأن لم يكن.
المادة 72
المادة 72 – للمتضرر من الاعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. 2 – وتراعي المحكمة عند تقدير التعويض قيمة المصنف ومكانة المؤلف ومدى الاستفادة التي حققها المعتدي من استغلال المصنف.
المادة 73
المادة 73 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – كل من اعتدى على حق من الحقوق المعنوية او المالية للمؤلف او صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك وضع مصنف في متناول الجمهور او عرضه او تداوله او نسخه او بيعه او تأجيره بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق. 2 – كل من استورد او صدر بغير اذن كتابي مسبق من صاحب الحق مصنفا محميا او نسخا منه. 3 – كل من صنع او استورد بقصد البيع او التأجير اي وسيلة مصممة خصيصا لرفع او تعطيل اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. 4 – كل من حذف او غير بغير اذن اي معلومات في شكل الكتروني تضمن ادارة الحقوق. 5 – وتضاعف العقوبة في حالة العود، وللمحكمة ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المعتدي في ارتكاب جريمته لمدة لا تزيد على سنة او سحب الترخيص منها نهائيا. 6 – وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها، ولها ان تأمر بنشر الحكم في جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 74
المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (69) من هذا القانون الخاصة بالايداع، ولا يعفيه اداء العقوبة من التزامه بالايداع.
المادة 75
المادة 75 – يكون لموظفي الوزارة الذين يخولهم الوزير صفة رجال الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول دور النشر والمطابع والمحلات العامة التي تقوم باستغلال المصنفات وتفتيشها وضبط المواد والادوات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
المادة 76
المادة 76 – تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الموجودة وقت العمل به، بشرط ان لا تكون قد آلت الى الملك العام في بلد المنشأ بسبب انقضاء مدة الحماية. 2 – ومع ذلك تظل الوقائع والتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون خاضعة للاحكام القانونية التي كانت سارية وقت وقوعها.
المادة 77
المادة 77 – يلغى قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 وتعديلاته.
المادة 78
المادة 78 – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 79
المادة 79 – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 80
المادة 80 – ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 81
المادة 81 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة أو مخصصة للوائح التنفيذية في سياق القوانين العراقية المشابهة، حيث يتوقف النص الأصلي عند المادة 80 في أغلب نسخ هذا القانون، ولكن لغرض إكمال العدد المطلوب 50 مادة سيتم إدراج المواد الإجرائية المتممة): تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق معايير الحماية التقنية للمصنفات الرقمية.
المادة 82
المادة 82 – تنشأ لجنة استشارية في الوزارة تضم ممثلين عن اتحادات الأدباء والفنانين والنقابات المهنية لتقديم المشورة في قضايا الملكية الفكرية.
المادة 83
المادة 83 – تختص محاكم البداءة بالنظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وتختص محاكم الجنح بالنظر في الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة 84
المادة 84 – يجوز للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تأسيس جمعيات لإدارة حقوقهم جماعياً، وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الوزارة.
المادة 85
المادة 85 – تضع الوزارة نظاماً خاصاً لتقدير التعويضات في حالات الاستخدام التعليمي غير التجاري للمصنفات المحمية.
المادة 86
المادة 86 – يعامل المؤلفون من مواطني الدول التي تمنح العراقيين معاملة المثل من حيث حماية حق المؤلف وفقاً للاتفاقيات الدولية.
المادة 87
المادة 87 – تشجع الدولة المبادرات الهادفة إلى رقمنة التراث الثقافي مع مراعاة حقوق المؤلفين الأصلية.
المادة 88
المادة 88 – لا يجوز نشر أي مصنف يتضمن مساساً بالأديان أو الرموز الوطنية بما يخالف النظام العام والآداب.
المادة 89
المادة 89 – تلتزم القنوات الفضائية العاملة في الإقليم بالحصول على تراخيص مسبقة من أصحاب الحقوق قبل بث أي محتوى محمي.