المادة 75 – يكون لموظفي الوزارة الذين يخولهم الوزير صفة رجال الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول دور النشر والمطابع والمحلات العامة التي تقوم باستغلال المصنفات وتفتيشها وضبط المواد والادوات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
الموضوع: صفة رجال الضبط القضائي لموظفي الوزارة,حق دخول دور النشر والمطابع,حق تفتيش المحلات العامة,ضبط المواد والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة