المادة 70 – تنشأ في الوزارة سجلات تسمى (سجلات ايداع المصنفات) تودع فيها البيانات الخاصة بالمصنفات والمؤلفين واصحاب الحقوق والتصرفات التي ترد عليها. 2 – وتحدد الوزارة بقرار منها شكل هذه السجلات واجراءات القيد فيها والرسوم المقررة عن ذلك. 3 – ويعتبر القيد في هذه السجلات قرينة على صحة البيانات الواردة فيها ما لم يثبت العكس.
الموضوع: انشاء سجلات ايداع المصنفات,تحديد شكل السجلات واجراءات القيد,اعتبار القيد في السجلات قرينة على صحة البيانات