المادة 72 – للمتضرر من الاعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. 2 – وتراعي المحكمة عند تقدير التعويض قيمة المصنف ومكانة المؤلف ومدى الاستفادة التي حققها المعتدي من استغلال المصنف.
الموضوع: حق المتضرر في الحصول على تعويض عادل,تقدير التعويض بناءً على قيمة المصنف ومكانة المؤلف,مدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف