المادة 84

معرف المادة: 14081

رقم المادة : 286

المادة 84 – يجوز للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تأسيس جمعيات لإدارة حقوقهم جماعياً، وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الوزارة.

الموضوع: تأسيس جمعيات برای مدیریت حقوق مؤلفین و صاحبان حقوق مجاوره,خضوع جمعیات تحت نظارت وزارت,مدیریت جمعی حقوق مؤلفین و صاحبان حقوق مجاوره