معرف المادة: 14080
رقم المادة : 286
الموضوع: اختصاص محاكم البداءة للنظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق هذا القانون,اختصاص محاكم الجنح بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون