المادة 83

معرف المادة: 14080

رقم المادة : 286

المادة 83 – تختص محاكم البداءة بالنظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وتختص محاكم الجنح بالنظر في الجرائم المنصوص عليها فيه.

الموضوع: اختصاص محاكم البداءة للنظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق هذا القانون,اختصاص محاكم الجنح بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون