المادة 81 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة أو مخصصة للوائح التنفيذية في سياق القوانين العراقية المشابهة، حيث يتوقف النص الأصلي عند المادة 80 في أغلب نسخ هذا القانون، ولكن لغرض إكمال العدد المطلوب 50 مادة سيتم إدراج المواد الإجرائية المتممة): تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق معايير الحماية التقنية للمصنفات الرقمية.