المادة 73

معرف المادة: 14070

رقم المادة : 286

المادة 73 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – كل من اعتدى على حق من الحقوق المعنوية او المالية للمؤلف او صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك وضع مصنف في متناول الجمهور او عرضه او تداوله او نسخه او بيعه او تأجيره بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق. 2 – كل من استورد او صدر بغير اذن كتابي مسبق من صاحب الحق مصنفا محميا او نسخا منه. 3 – كل من صنع او استورد بقصد البيع او التأجير اي وسيلة مصممة خصيصا لرفع او تعطيل اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. 4 – كل من حذف او غير بغير اذن اي معلومات في شكل الكتروني تضمن ادارة الحقوق. 5 – وتضاعف العقوبة في حالة العود، وللمحكمة ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المعتدي في ارتكاب جريمته لمدة لا تزيد على سنة او سحب الترخيص منها نهائيا. 6 – وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها، ولها ان تأمر بنشر الحكم في جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

الموضوع: العقوبة على الاعتداء على الحقوق المعنوية أو المالية للمؤلف,العقوبة على الاستيراد أو التصدير بدون إذن,العقوبة على صنع أو استيراد وسائل لتعطيل الحماية التقنية,العقوبة على حذف أو تغيير معلومات إدارة الحقوق,تضاعف العقوبة في حالة العود,مصادرة النسخ والمواد المستخدمة في الجريمة