المادة 76

معرف المادة: 14073

رقم المادة : 286

المادة 76 – تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الموجودة وقت العمل به، بشرط ان لا تكون قد آلت الى الملك العام في بلد المنشأ بسبب انقضاء مدة الحماية. 2 – ومع ذلك تظل الوقائع والتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون خاضعة للاحكام القانونية التي كانت سارية وقت وقوعها.

الموضوع: تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية,عدم انتقال المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الى الملك العام بسبب انقضاء مدة الحماية,خضوع الوقائع والتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون للأحكام القانونية السارية وقت وقوعها