أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 181
المادة 181 1- اذا تعدد المسؤولون عن الاضرار وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض اجمالي يزيد عن اعلى تعويض قد يحكم به عن الضرر على اي من المسؤولين 2- عندما تطبق احاكم المادة 178 من هذا القانون يكون للمتضرر الحق في تعويض غايته مجموع الحدود المقررة بالنسبة لكل طائرة ساهمت في وقوع الضرر ومع ذلك فان اي مستثمر لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد المقرر لطائرته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة وفقا لاحكام المادة _180 من هذا القانون
المادة 182
المادة 182 اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسؤولية المقررة وفقا لاحكام المادة 179 – ا من هذا القانون تطبق القواعد الاتية وذلك مع مراعاة حدود المسؤولية المقررة عن الوفاة او الاصابات بمقتضى تلك المادة: اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحدها او تعلقت بحالات الاضرار بالاموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع قيمة كل منها اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحالات الاضرار بالاموال معا يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالات الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين المطالبات المتعلقة بذلك ويوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا على المطالبات المتعلقة بالاضرار التي اصابت الاموال والنصيب الذي لم يغط من المطالبات المتعلقة بحالات الوفاة والاصابات البدنية
المادة 183
المادة 183 تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات على سطح الارض اما محكمة محل وقوع الحادث او محل اقامة المدعي عليه او المركز الرئيس لاعماله وذلك حسب اختيار المدعي ويمكن للمتضرر اقامة الدعوى مباشرة على المؤمن او الضامن امام محكمة موطنه او المركز الرئيسي لاعماله
المادة 184
المادة 184 يسقط حق اقامة دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي جميع الحالات وحتى في حالة وقف التقادم او انقطاعه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث
المادة 185
المادة 185 مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الباب يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض والاضرار التي تصيب ركاب الطائرات واذا طلبت سلطات الطيران المدني التامين على نقل البضائع وجب ذلك على المستثمر كما يجب على كل مستثمر لطائرة مسجلة في الدولة التامين على تابعيه المعرضين لحوادث الطيران لتغطية الاضرار التي قد تنشا عنها
المادة 186
المادة 186 يجرى التامين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها بالطائرة
المادة 187
المادة 187 يجوز الاستعاضة عن التامين المشار اليه في المادة 185 من هذا القانون باحد الضمانات الاتية: ايداع تامين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او في مصرف مرخص منها له بذلك تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من قدرته على الوفاء بالتزاماته تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة وفي هذه الحالة يجب ان يكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية
المادة 188
المادة 188 يجوز للدولة ان تفرض على اية طائرة تعمل في اقليمها والفضاء الذي يعلوه حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التامين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل وكذلك شهادة تثبت قدرة هذا المؤمن على الوفاء بالتزاماته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن والمركز الرئيس لاعماله ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة بايداع صور معتمدة منها لدى السلطة المختصة في الدولة
المادة 189
المادة 189 تطبق احاكم القوانين المرعية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة فيما يتعلق بالجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني
المادة 190
المادة 190 على سلطات الطيران المدني بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الافعال والجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني بالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك
المادة 191
المادة 191 تكون الطائرة في حكم اقليم الدولة المسجلة فيها والفضاء الذي يعلوه عند وجودها في مكان خاضع لسلطة اية دولة
المادة 192
المادة 192 يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي: صلاحيات وواجبات قائدها عقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيار قانون اخر اذا كانت جنسية اي من اعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرة حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق الاعلان المتعلقة بانشاء او انتقال او سقوط تلك الحقوق شروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونية الوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة اثناء طيرانها اينما وجدت الا اذا كانت مبادىء القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او اذا اختار الاطراف قانونا اخر واجب التطبيق
المادة 193
المادة 193 في الحالة المنصوص عليها في المادة 191 من هذا القانون يطبق قانون جنسية الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها او استعادتها على الالتزامات الناشئة عن البحث والانقاذ او الاستعادة
المادة 194
المادة 194 تمنح صلاحية ضبط مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له للعاملين في مرفق الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطات المختصة
المادة 195
المادة 195 في حالة مخالفة احاكم هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات التالية: وقف الترخيص الصادر للمستثمر وللطائرة لمدة محدودة او الغاؤه وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذرها
المادة 196
المادة 196 بالاضافة الى العقوبات المقررة لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المادتين 23 24 من هذا القانون مع الزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك
المادة 197
المادة 197 1- للمنشأة العامة للطيران المدني: أ- استيفاء مبلغ لايقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (2-0-0000) عشرين مليون دينار من كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي. ب- استيفاء مبلغ لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولايزيد على عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار من كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة(الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا القانون او روج بيع التذاكر بأي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة ,وفي حالة تكرار المخالفة يستوفي مبلغ لايقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار لكل مرة, دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الفعل. 2 - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (1) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .(16)
المادة 198
المادة 198 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من: 1 ـ مالك الطائرة او مستثمرها او قائدها اذا جعل طائرته تطير دون ترخيص او تصريح او قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران , او بعد انتهاء مفعول او سحب أي منهما . 2 ـ من تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات او التراخيص المقررة وفقا لاحكام هذا القانون . 3 ـ من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة . 4 ـ من اضر بمنشآت الطيران المدني الموجودة على الارض او لم يبقها بحالة صالحة اذا كان مكلفا بذلك . 5 ـ قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها . (17)
المادة 199
المادة 199 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من: 1 ـ قاد طائرة او جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة 2ـ قاد طائرة فوق منطقة محرمة او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له . 3 ـ لم يذعن لامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة 4 ـ يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح بذلك او في حالة القوة القاهرة 5 ـ قاد طائرة فوق اقليم الدولة بدون تصريح ومعه على متنها: أ ـ اسلحة وذخائر حربية او اية مواد اخرى يحرم قانون الدولة نقلها او ب ـ اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها 6 ـ امتنع دون مبرر عن البحث متى طلبت السلطة المختصة منه ذلك او عن المساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران . (18)
المادة 200
المادة 200 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من: سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية اجهزة او الات او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بذلك اتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران او المتصلة بذلك