المادة 196
بالاضافة الى العقوبات المقررة لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المادتين 23 24 من هذا القانون مع الزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك
الموضوع: اجراءات منع المخالفات,اجراءات وقف المخالفات,اجراءات ازالة المخالفات,الزام المخالف بالنفقات