المادة 181

معرف المادة: 6883

رقم المادة : 159

المادة 181 1- اذا تعدد المسؤولون عن الاضرار وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض اجمالي يزيد عن اعلى تعويض قد يحكم به عن الضرر على اي من المسؤولين 2- عندما تطبق احاكم المادة 178 من هذا القانون يكون للمتضرر الحق في تعويض غايته مجموع الحدود المقررة بالنسبة لكل طائرة ساهمت في وقوع الضرر ومع ذلك فان اي مستثمر لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد المقرر لطائرته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة وفقا لاحكام المادة _180 من هذا القانون

الموضوع: تعدد المسؤولية عن الأضرار,حدود التعويض للمتضررين,حق المتضرر في التعويض,مسؤولية المستثمر عن التعويض