المادة 183
تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات على سطح الارض اما محكمة محل وقوع الحادث او محل اقامة المدعي عليه او المركز الرئيس لاعماله وذلك حسب اختيار المدعي ويمكن للمتضرر اقامة الدعوى مباشرة على المؤمن او الضامن امام محكمة موطنه او المركز الرئيسي لاعماله
الموضوع: اقامة دعاوى التعويض عن الاضرار,محكمة محل وقوع الحادث,محل اقامة المدعي عليه,المركز الرئيس لاعمال المدعي,اقامة الدعوى على المؤمن او الضامن