المادة 184
يسقط حق اقامة دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي جميع الحالات وحتى في حالة وقف التقادم او انقطاعه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث
الموضوع: اسقاط حق اقامة دعاوى التعويض عن الاضرار,انقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث,عدم قبول اقامة الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات