المادة 192

معرف المادة: 6894

رقم المادة : 159

المادة 192 يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي: صلاحيات وواجبات قائدها عقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيار قانون اخر اذا كانت جنسية اي من اعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرة حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق الاعلان المتعلقة بانشاء او انتقال او سقوط تلك الحقوق شروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونية الوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة اثناء طيرانها اينما وجدت الا اذا كانت مبادىء القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او اذا اختار الاطراف قانونا اخر واجب التطبيق

الموضوع: صلاحيات وواجبات قائد الطائرة,عقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة,حق ملكية الطائرة وحقوق عينية,شروط اكتساب صفة المستثمر والتزامات قانونية,الوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة