المادة 186

معرف المادة: 6888

رقم المادة : 159

المادة 186 يجرى التامين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها بالطائرة

الموضوع: التأمين على الطائرة,التأمين لدى مؤمن مرخص,قوانين الدولة المسجلة,التأمين بمقتضى القوانين