المادة 199
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من:
1 ـ قاد طائرة او جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة
2ـ قاد طائرة فوق منطقة محرمة او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له .
3 ـ لم يذعن لامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة
4 ـ يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح بذلك او في حالة القوة القاهرة
5 ـ قاد طائرة فوق اقليم الدولة بدون تصريح ومعه على متنها:
أ ـ اسلحة وذخائر حربية او اية مواد اخرى يحرم قانون الدولة نقلها او
ب ـ اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها
6 ـ امتنع دون مبرر عن البحث متى طلبت السلطة المختصة منه ذلك او عن المساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران . (18)
الموضوع: عقوبات ناشی از عدم رعایت قوانین پرواز,ممنوعیت پرواز با هواپیماهای فاقد علامت,ممنوعیت پرواز در مناطق ممنوعه,عدم اطاعت از دستورات هوانوردی,ممنوعیت پرواز بدون مجوز,ممنوعیت حمل مواد ممنوعه در هواپیما,عدم همکاری در عملیات نجات